إذا ارتكب الحدث جنحة أو مخالفة، فإن العقوبات الأصلية والفرعية لا تُطبّق عليه، ويُكتفى بتدابير الإصلاح المنصوص عليها في قانون الأحداث. ويظل الفعل المتمثل بقطع الأدغال الحراجية خاضعاً للتجريم والعقوبة المقررة في قانون الحراج من حيث الأصل.
ان جنحة قطع كمية من ادغال السنديان الحراجية معاقب عليها بالمادة 106 من قانون الحراج بغرامة تعادل ضعف قيمة الشئ المأخوذ والغرامة عقوبة وقانون الاحداث الغى عقوبة اصلية وفرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عيهم سوى تدابير الإصلاح المنصوص عليها في هذا القانون .