• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جنحة قطع كمية من ادغال السنديان الحراجية معاقب عليها بالمادة 106 من قانون الحراج بغرامة تعادل ضعف قيمة الشئ المأخوذ والغرامة عقوبة

إذا ارتكب الحدث جنحة أو مخالفة، فإن العقوبات الأصلية والفرعية لا تُطبّق عليه، ويُكتفى بتدابير الإصلاح المنصوص عليها في قانون الأحداث. ويظل الفعل المتمثل بقطع الأدغال الحراجية خاضعاً للتجريم والعقوبة المقررة في قانون الحراج من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

ان جنحة قطع كمية من ادغال السنديان الحراجية معاقب عليها بالمادة 106 من قانون الحراج بغرامة تعادل ضعف قيمة الشئ المأخوذ والغرامة عقوبة وقانون الاحداث الغى عقوبة اصلية وفرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عيهم سوى تدابير الإصلاح المنصوص عليها في هذا القانون .