تقرير الخبرة دليلٌ غير مُقيِّد لقاضي الموضوع، فيجوز له الأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه متى اطمأنّ إلى خلافه، بشرط تسبيب أسباب الترجيح أو الاستبعاد.
ان تقارير الخبرة لاتقيد محاكم الموضوع ولاتخرج عن كونها من جملة الأدلة المطروحة عليها وتخضع لتقديرها ولها ان تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك .