• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات المقضي بها والمنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من الغرامات الجزائية البحتة كما هو عليه اجتهاد محكمة

الغرامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية تُكيَّف بوصفها غرامات جزائية بحتة، لا مجرد جزاءات مدنية أو إدارية.

نص الاجتهاد

ان الغرامات المقضي بها والمنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من الغرامات الجزائية البحتة كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم أساس 390 قرار 646 تاريخ 1979/4/24 .