الغرامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية تُكيَّف بوصفها غرامات جزائية بحتة، لا مجرد جزاءات مدنية أو إدارية.
ان الغرامات المقضي بها والمنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من الغرامات الجزائية البحتة كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم أساس 390 قرار 646 تاريخ 1979/4/24 .