• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام من قبل الناب العام إلا عن أحد طريقين :إما بإذن

ملاحقة القاضي جزائياً موقوفة على إذن لجنة الإذن أو طلب مجلس القضاء الأعلى عند ثبوت شبهة جرم أثناء المحاكمة المسلكية، وأي إقامة للدعوى العامة خارج هذين الطريقين تكون غير قانونية.

نص الاجتهاد

أنه في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام من قبل الناب العام إلا عن أحد طريقين :إما بإذن من لجنة الإذنأو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين له أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . فإذا تبين لمجلس القضاء الأعلى بأن ما نسب للقاضي يعد زلة مسلكية لا ترقى إلى درجة الجريمة أوقع به العقوبة المسلكية الملائمة وليس لأي شخص بما فيه السيد رئيس الجمهورية بعد أن قال كلمته في هذا المجلس بوصفه ممثلاً فيه عن طريق النائب عنه السيد وزير العدل أن يطالب بملاحقة القاضي جزائياً بعد ذلك لأن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يملك هذا الحق كما أن لجنة الإذن تملك مثل ذلك إذا لم يكن مجلس القضاء الأعلى قد وضع يده على الدعوى بعد المناقشة: في الوقائع :تشير وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 28 / 11 / 1978 أقدم السيد (.) الشوا/ قاضي صلح أريحا سابقاً / على تحريف قرار حكم أصدره بتاريخ 8 / 6 / 1978 رقم / 520 / بعد انبرامه وذلك بإضافة عبارة " عدم " قبل عبارة مصادرة البندقية ، وإضافة عبارة وإعادتها إلى المستدعي زكريا (.) بعد إبراز الرخصة أصولاً وكان شأن هذا التحريف تغيير النتيجة التي انتهى إليها الحكم من مصادرة البندقية مع خراطيشها إلى عدم مصادرتها وإعادتها مع الخراطيش للمستدعي ولولا معارضة رئيس الديوان بالتنفيذ لتمت الإعادة . وقد أحيل القاضي السيد الشوا بناء على اقتراح رئيس إدارة التفتيش القضائي المؤرخ 11 / 3 / 1979 برقم /7/ إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته مسلكياً عن الأفعال التي اقترفها . و بنتيجة المحاكمة المسلكية قرر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29 / 3 / 1979 صرفه من الخدمة وتصفية حقوقه قراراً مبرماً ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المعد من قبل السيد وزير العدل بفصل القاضي السيد الشوا من الخدمة إلا أن السيد رئيس الجمهورية طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الموماً إليه إلى القضاء لمحاكمته بجريمة التزوير / كتاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه للسيد وزير العدل بتاريخ 12 / 6 / 1979 رقم ( 1/9331) واستجابت لجنة الأذن لهذا الكتاب وأجازت النائب العام بإقامة الدعوى العامة على القاضي السيد الشوا بجريمة التزوير وتاريخ 27 / 6 / 1979 أقام النائب العام الدعوى العامة على المدعى عليهما : (.) الشوا / قاضي صلح أريحا سابقاً / . 2 – محمد زكريا (.) الأول بجريمة التزوير والثاني بجرمي التدخل في التزوير واستعمال المزور وفقاً لأحكام المواد / 445و 219,218,444/ ق. ع . وبنتيجة التحقيق قرر قاضي التحقيق لدى الهيئة العامة بتاريخ 2 / 4 / 1980 1 – اتهام المدعى عليه (.) الشوا ( القاضي) بجناية التزوير في حكم قضائي مبرم ، وفقاً لأحكام المادة / 445 ق . ع . 2 – إجراء محاكمته بهذه الجناية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض . 3 – منع محاكمة المدعى عليه الشرطي محمد زكريا (.) من جرمي التدخل في التزوير – استعمال المزور لعدم توافر عناصرهما القانونية واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بمشاهدته من النيابة العامة . وفي المحاكمة الجارية أمام الهيئة العامة علنا حضر المتهم المحال واعترف صراحة بفعلته معلنا أنه فعل ذلك عن حسن نية وطلب ممثل النيابة العامة مجازاته وفقاً للمادة /445 / ق. ع بينما طلب محاميه الأستاذ قسطون عدم مسؤوليته لأن فعله كان عن جهل وسوء فهم لإصلاح ما اعتقده أنه خطأ وأنه لم يكن عن سوء نية .في القضاء : حيث أن المادة 114 من قانون السلطة القضائية تنص على ما يلي : في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام من قبل الناب العام . إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم وواضح من ذلك أن محاكمة القضاة عن الجرائم التي يرتكبونها تكون عن أحد طريقين: 1 – إما بإذن من لجنة الإذن. 2 – أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين له أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . هذا ويتألف مجلس القضاء الأعلى بمقتضى المادة 65 من قانون السلطة القضائية المعدلة من : 1 – رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً . 2 – رئيس محكمة النقض عضو. 3 – النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض عضو 4 – معاون وزير العدل عضو. 5 – النائب العام عضو. 6 – رئيس إدارة التفتيش القضائي عضو. فإذا تبين لمجلس القضاء الأعلى بأن ما نسب للقاضي بعد زلة مسلكية لا ترقى إلى درجة الجريمة أوقع به العقوبة المسلكية الملائمة وليس للسيد رئيس الجمهورية بعد أن قال كلمته في هذا المجلس بوصفه ممثلا فيه ، إذ ناب عنه السيد وزير العدل أن يطالب بملاحقة القاضي جزائياً بعد ذلك لأن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يملك هذا الحق كما أن لجنة الإذن تملك مثل ذلك إذا لم يكن مجلس القضاء الأعلى قد وضع يده على الدعوى بعد .وحيث أن الملاحقة القضائية تمت بحق القاضي السيد الشواء خلافاً للأصول لهذه الأسباب . تقرر بالإجماع : كف الملاحقة القضائية عن القاضي السابق السيد (.) الشوا ، لعدم قانونيتها