أن تراخي صاحب العقار المستملك في القيام بالواجبات التي تمكن الادارة المستملكة من اتمام عملية الفراغ رغم ابلاغه ذلك وبعد أن اعربت الادارة عن من استعدادها اداء قيمة الاستملاك وقامت بإيداعها لدى المصرف المركزي خلال الخمس سنوات انما يعفي الادارة من اية مسؤولية ويجعلها في حل من اعادة التخمين ولو لم تقع ب...
أن تراخي صاحب العقار المستملك في القيام بالواجبات التي تمكن الادارة المستملكة من اتمام عملية الفراغ رغم ابلاغه ذلك وبعد أن اعربت الادارة عن من استعدادها اداء قيمة الاستملاك وقامت بإيداعها لدى المصرف المركزي خلال الخمس سنوات انما يعفي الادارة من اية مسؤولية ويجعلها في حل من اعادة التخمين ولو لم تقع بتبليغ صاحب العلاقة ايداع القيمة لدى المصرف