أن الترخيص باستثمار مقلع في املاك الدولة هو ترخيص مؤقت في طبيعته بهدف الى إتاحة الفرصة أمام المرخص له باستثماره خلال المدة المعينة بالترخيص واذا كانت الادارة ملزمة بإبقاء الرخصة سارية المفعول خلال مدتها فهي غير ملزمة بذلك بعد انتهاء مدتها فهي غير ملزمة بذلك بعد انتهاء مدتها وخاصة اذا كان عدم الجديد...
أن الترخيص باستثمار مقلع في املاك الدولة هو ترخيص مؤقت في طبيعته بهدف الى إتاحة الفرصة أمام المرخص له باستثماره خلال المدة المعينة بالترخيص واذا كانت الادارة ملزمة بإبقاء الرخصة سارية المفعول خلال مدتها فهي غير ملزمة بذلك بعد انتهاء مدتها فهي غير ملزمة بذلك بعد انتهاء مدتها وخاصة اذا كان عدم الجديد له أسباب داعية تبرره