لا يعتبر الهاتف المسجل الموجه الى المتعهد لتنفيذه التزامه بمثابة انذار وفق مفهوم الماد 58 من القانون 288 لعام 1969 اذا كان خاليا من صفته كإنذار ومن قرار الوزير بالموافقة بالتنفيذ على حسابه وبالاجراءات المتخذة بحقه ولا يحرم المتعاقد من التعويض عن زيادات الاسعار الحاصلة بين تاريخ توقيع العقد وسحب الاع...
لا يعتبر الهاتف المسجل الموجه الى المتعهد لتنفيذه التزامه بمثابة انذار وفق مفهوم الماد 58 من القانون 288 لعام 1969 اذا كان خاليا من صفته كإنذار ومن قرار الوزير بالموافقة بالتنفيذ على حسابه وبالاجراءات المتخذة بحقه ولا يحرم المتعاقد من التعويض عن زيادات الاسعار الحاصلة بين تاريخ توقيع العقد وسحب الاعمال