العفو العام من النظام العام، فتلتزم المحكمة ببحثه في كل دور من أدوار التقاضي ولو لم يُثره أحد الخصوم.
ان العفو العام من النظام العام الذي يتوجب بحثه في جميع الأدوار ولو لم يثر أمام المحكمة من قبل أحد المتنازعين