• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تستغرق إجراءات التحكيم مدةً كافية تمكّن المحكمين من الإصلاح واستجلاء أسباب الخلاف، وإلا كان القرار عرضة للنقض

إذا كانت إجراءات التحكيم قصيرةً أو متعجلةً بما لا يمكّن المحكمين من فهم أسباب النزاع ومحاولة الإصلاح، فإن القرار التحكيمي يكون قابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

لابد أن تستغرق اجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيه للمحكمين القيام بمهمتهما الانسانية ويتفهما اسباب الخلاف على الوجه الاكمل ويعملا على الاصلاح وداب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض