إذا كانت إجراءات التحكيم قصيرةً أو متعجلةً بما لا يمكّن المحكمين من فهم أسباب النزاع ومحاولة الإصلاح، فإن القرار التحكيمي يكون قابلاً للنقض.
لابد أن تستغرق اجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيه للمحكمين القيام بمهمتهما الانسانية ويتفهما اسباب الخلاف على الوجه الاكمل ويعملا على الاصلاح وداب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض