• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة أن تمتنع عن معاشرة زوجها وتغادر مسكنه وتستحق النفقة ما دامت لم تقبض معجل صداقها

حق الزوجة في الاحتباس عن زوجها وعدم لزومها لمسكنه، مع استحقاقها النفقة، يثبت متى لم تكن قد استوفت معجل صداقها، ولو كان المسكن شرعياً.

نص الاجتهاد

للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزلة وإن كان شرعياً وتقاضي النفقة طالما أنها لم تستوف معجل صداقها. المناقشة: للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله ولو كان شرعيا وتقاضيا للنفقة طالما انها لم تستوف معجل صداقها وعلى المحكمة الرد على الدفوع المثارة لجهة عدم شرعية المسكن او صلاح الجيران او ايذاء الاهل للزوجة