حق الزوجة في الاحتباس عن زوجها وعدم لزومها لمسكنه، مع استحقاقها النفقة، يثبت متى لم تكن قد استوفت معجل صداقها، ولو كان المسكن شرعياً.
للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزلة وإن كان شرعياً وتقاضي النفقة طالما أنها لم تستوف معجل صداقها. المناقشة: للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله ولو كان شرعيا وتقاضيا للنفقة طالما انها لم تستوف معجل صداقها وعلى المحكمة الرد على الدفوع المثارة لجهة عدم شرعية المسكن او صلاح الجيران او ايذاء الاهل للزوجة