يُعدّ محرضاً من يحمل غيره على ارتكاب الجرم بأي وسيلة كانت، ولا يثبت التحريض إلا بتوافر ركنين: ركن مادي يتمثل في الإغراء أو الترغيب أو الضغط، وركن معنوي يتمثل في قيام نية مشتركة بين المحرض والفاعل على ارتكاب الجرم.
المحرض هو كل من حمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب الجرم ولا بد في كل تحريض من وجود عنصريين أساسيين المادي والمعنوي والمادي هو وجود الاغراء والترغيب والضغط أما المعنوي فهو النية المشتركة بين الفاعل والمحرض لارتكاب الجرم