• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الأساس هي صاحبة الحق في توصيف الجرم

توصيف الجرم من سلطة محكمة الموضوع/الأساس ما دامت تبني وصفها على الوقائع الثابتة في الدعوى، وتلتزم الحدود القانونية للتكييف.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأساس هي صاحبة الحق في توصيف الجرم