توصيف الجرم من سلطة محكمة الموضوع/الأساس ما دامت تبني وصفها على الوقائع الثابتة في الدعوى، وتلتزم الحدود القانونية للتكييف.
إن محكمة الأساس هي صاحبة الحق في توصيف الجرم