القانون الجديد الخاص بالتقادم يطبق بأثر فوري على المدد غير المكتملة، لكن من دون أن يفضي ذلك إلى تجاوز الحد الأقصى أو إطالة المدة على نحو يخالف ما رسمه المشرّع الجديد.
إن قوانين التقادم تسري فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من مدد التقادم قبل نفاذها، لأنها من القوانين المتعلقة بالإجراءات والنظام العام، على أن لا يترتب على تطبيق القانون الجديد إطالة المدة بما يجاوز الحد الذي رسمه المشرّع الجديد». محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – قرار 1045 أساس 982 تاريخ 17/6/1981.