الشهادة المثبتة أمام الكاتب بالعدل أو في عقد رسمي لا تخرج عن خضوعها لتقدير المحكمة، وعدول الشاهد عنها لا يبطل التصرف القانوني تلقائياً ما لم يقم دليلٌ قانونيٌّ آخر يوجب ذلك.
«الشهادة التي تصدر أمام الكاتب بالعدل أو ضمن عقد رسمي تبقى خاضعة لتقدير المحكمة، ولا ينهار التصرف القانوني بمجرد عدول أحد الشهود عن إفادته.» قرار محكمة النقض – مدنية أولى، أساس 776 قرار 944 تاريخ 17/6/1981.