• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بحضانة ابنتها ما دامت في سن الحضانة وأهلًا لها والحضانة حق للمحضون كما هي حق للحاضنة

تثبت الحضانة للأم إذا كانت البنت ما تزال في سن الحضانة وكانت الأم صالحةً لها، ويُقدَّم حق المحضون في الحضانة على غيره عند التزاحم متى توافرت شروط الأهلية.

نص الاجتهاد

لما كانت الام احق بحضانة ابنتها وهي في سن الحضانة مادامت اهلا لها حسب المادة 139 أحوال وهي من حق المحضون كما هي من حق الحاضنة وحق المحضون اظهر حسبما استقر عليه الفقه والاجتهاد . المناقشة: بما أن الابنة سمر ماتزال في سن الحضانة لأنها من مواليد عام ۱۹۷۸ حسب قيدها المدني المظهر على استدعاء الدعوى . وحيث كانت الأم أحق بحضانة ابنتها ما دامت أهلاً لها كما هو في المادة ١٣٩ أحوال. وحيث كانت الحضانة حقاً للمحضون كما حق للحاضنة وحق المحضون أظهر كما هو المقرر فقهاً وعليه الاجتهاد. وحيث كان القرار الطعين قد تضمن التعليل المستساغ والرد السديد لما قضى به وجاء مستوفياً أسبابه. وعليه حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن