ان توقيف الادارة لأعمال الرخصة بالبناء من أجل قيامها بالدراسة والتحقيق والكشف الميداني للتأكد من عدم وجود مخالفة قانونية سواء في الترخيص أم في التنفيذ الفعلي للبناء المشاد لا ينطوي على انحراف في استعمال السلطة او اي تعارض مع احكام القانون النافذ ويكون تصرفها مقبولا في مجال السلوك الاداري وينفي الخطأ...
ان توقيف الادارة لأعمال الرخصة بالبناء من أجل قيامها بالدراسة والتحقيق والكشف الميداني للتأكد من عدم وجود مخالفة قانونية سواء في الترخيص أم في التنفيذ الفعلي للبناء المشاد لا ينطوي على انحراف في استعمال السلطة او اي تعارض مع احكام القانون النافذ ويكون تصرفها مقبولا في مجال السلوك الاداري وينفي الخطأ الموجب للتعويض