الحقوق الدورية المتجددة الممنوحة قانوناً للعامل، ومنها الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، تتقادم بخمس سنوات لا بخمس عشرة سنة، ويظل هذا الأجل قائماً ولو أقرّ بها المدين.
ان الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار الراحة الاسبوعية والاجازات السنوية الممنوحة قانونا للعمال ومن كان في حكمهم، من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين بعد أن كانت تتقادم بموجب أحكام مجلة الأحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الحقوقية بخمس عشرة سنة