• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً حتى يثبت العكس ويجوز استخلاص الالتزام من الوكالة غير القابلة للعزل

الأصل افتراض مشروعية سبب الالتزام حتى يثبت خلافه، ويجوز للمحكمة استخلاص وجود السبب أو التنازل من مستندات الوكالة غير القابلة للعزل والقرائن المرافقة لها، ما لم يقم الدليل المعاكس.

نص الاجتهاد

يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً حتى ثبوت العكس ويمكن استخلاص الالتزام من الوكالة المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إلزام المدعى عليهما، الطاعنين، بفراغ حصصهم من العقار موضوع الدعوى، بداعي تنازل الطاعنين عن حصصهما بالاستناد إلى وكالة غير قابلة للعزل.وحيث أنه بمقتضى المادة 138 مدني فإن كل التزام لم يذكر له سبباً في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.وحيث أن إعطاء وكالة بالبيع للوكيل أو لغيره، وبالإقرار بقبض الثمن، مع الإشارة إلى أن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق المطعون ضدهما بها، يسوغ استخلاص وجود تنازل عن العقار لسبب مشروع حتى يقوم دليل معاكس.وحيث أن الطاعنين، لئن تعرضا لإثبات دفعهما حول عدم وجود السبب المسوغ للتنازل، إلا أنهما أصرّا على توجيه اليمين المصورة من المحكمة أول مرة، وليس في أقوالهما ما يفيد الرجوع عن طلب تحليف اليمين. مما يوجب على المحكمة توجيه اليمين بالوجه الذي يتفق مع إقرار المطعون ضدهما.وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه.