• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الزوجة بمتابعة زوجها إلى مسكنٍ أمثال بعد قبض معجل مهرها، وتقدير صلاحية المسكن من مسائل قاضي الموضوع

قبض الزوجة لمعجّل مهرها يترتب عليه وجوب متابعتها زوجها إلى مسكنٍ أمثال، ما دام العقد صحيحًا والمسكن صالحًا وملائمًا لحال الزوج، وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

لما كان على الزوجة متابعة زوجها في أي مسكن امثاله بعد قبضها معجل المهر وهو حق من حقوق التي ينتجها عقد الزواج الصحيح وان تقدير صلاحية المسكن وملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع . المناقشة: فعن ذلك : حيث كان المقرر نصاً وعليه الاجتهاد ان متابعة الزوجة زوجها بعد قبضها معجل صداقها واعداده مسكن الأمثال هو حق من الحقوق التي ينتجها عقد الزواج الصحيح وحيث كان الثابت في الأوراق أن القاضي تحقق من شرعية مسكن المطعون ضده المعد للطاعنة بالكشف الذي أجرى عليه بموجب الضبط المحفوظ في الملف وحيث كان تقدير صلاح المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع وحيث كان الطعن غير وارد على القرار الطعين بحسب النتيجة وعليه حكمت المحكمة بالاجماع : ۱ – رفض الطعن وانهاء مفعول قرار وقف التنفيذ