يشترط لتعيين وصيّ مؤقت للحدث أن تتحقق المحكمة ابتداءً من عدم وجود الولي الشرعي الصحيح؛ فإذا وُجد هذا الولي امتنع تعيين الوصي المؤقت.
ليس للمحكمة ان تنصب وصيا موقتا قبل التحقق من عدم وجود الولي الشرعي الصحيح للحدث .