• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة ان تنصب وصيا موقتا قبل التحقق من عدم وجود الولي الشرعي الصحيح للحدث

يشترط لتعيين وصيّ مؤقت للحدث أن تتحقق المحكمة ابتداءً من عدم وجود الولي الشرعي الصحيح؛ فإذا وُجد هذا الولي امتنع تعيين الوصي المؤقت.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة ان تنصب وصيا موقتا قبل التحقق من عدم وجود الولي الشرعي الصحيح للحدث .