تدبير الوضع في معهدٍ إصلاحي ينقضي حكماً بإتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره، باعتبار السنّ حدّاً أقصى لاستمراره.
ان مدة تدبير الوضع في معهد إصلاحي تنتهي باتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره .