• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة تدبير الوضع في معهد إصلاحي تنتهي باتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره

تدبير الوضع في معهدٍ إصلاحي ينقضي حكماً بإتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره، باعتبار السنّ حدّاً أقصى لاستمراره.

نص الاجتهاد

ان مدة تدبير الوضع في معهد إصلاحي تنتهي باتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره .