الضبط الحراجي يُعدّ ذا قوةٍ ثبوتية، ويبقى معتبراً ونافذاً في الإثبات إلى أن يثبت تزويره.
ان للضبط الحراجي قوة ثبوتية ويعمل به الى ان يثبت تزويره .