• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تقرر رد الطعن شكلا او موضوعا اصبح القرار مبرما بحق مقدمه ولا يجوز له بأية حال ان يطعن به

ردّ الطعن شكلاً أو موضوعاً يترتب عليه إبرام القرار بحقّ من قدّمه، فلا يملك هذا الأخير إعادة الطعن به بالطريق ذاته مرةً أخرى.

نص الاجتهاد

اذا تقرر رد الطعن شكلا او موضوعا اصبح القرار مبرما بحق مقدمه ولا يجوز له بأية حال ان يطعن به بالنقض مرة ثانية وتكون له قوة القضية .