ردّ الطعن شكلاً أو موضوعاً يترتب عليه إبرام القرار بحقّ من قدّمه، فلا يملك هذا الأخير إعادة الطعن به بالطريق ذاته مرةً أخرى.
اذا تقرر رد الطعن شكلا او موضوعا اصبح القرار مبرما بحق مقدمه ولا يجوز له بأية حال ان يطعن به بالنقض مرة ثانية وتكون له قوة القضية .