• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى قضى بنقض الحكم اصبح لاغيا لاوجود له ويعيد الدعوى الى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم وتجري المحاكمة فيها على أساس ما هو ثابت

نقض الحكم يترتب عليه إبطاله وزوال وجوده القانوني، وتلتزم المحكمة التي صدر عنها باتباع أسباب النقض وإعادة نظر الدعوى والفصل فيها من جديد على أساس الثابت في الملف، دون تجديد الحكم المنقوض ذاته.

نص الاجتهاد

متى قضى بنقض الحكم اصبح لاغيا لاوجود له ويعيد الدعوى الى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم وتجري المحاكمة فيها على أساس ما هو ثابت في الأوراق وتحكم بها من جديد ولايجوز للمحكمة ان تعود فتقضي بذات الحكم السابق الذي قضى ببطلانه ذلك ان ما بني على باطل فهو باطل كما انه يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض .