• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجناية التي يشترك فيها راشد وحدث فإن قاضي الإحالة هو الذي يختص حصرا بالتفريق سندا للمادو 40 من قانون الاحداث بالفقرة ج منها وهو

الاختصاص بتفريق محاكمة الحدث عن الراشد في الجناية المشتركة يعود حصراً لقاضي الإحالة، وذلك بعد تقدير الأدلة، على أن يُحال الحدث إلى محكمة الأحداث المختصة دون سلوك أصول الاتهام الخاصة بالراشدين.

نص الاجتهاد

في الجناية التي يشترك فيها راشد وحدث فإن قاضي الإحالة هو الذي يختص حصرا بالتفريق سندا للمادو 40 من قانون الاحداث بالفقرة ج منها وهو عند ذلك يفرق محاكمة الحدث بعد تمحيص الأدلة ويحيله الى محكمة الاحداث المختصة دون تطبيق أصول مؤسسة الاتهام بحقه كما استقر على ذلك الاجتهاد .