عند عرض مكان بديل يسهّل استعمال الارتفاق بذات الكفاية أو بما لا يضرّ بصاحب الحق، يتعين على المحكمة بحث مدى حق الارتفاق وإمكان استبدال موضعه قضائياً تحقيقاً للتوفيق بين حق الارتفاق وحق الملكية.
3230 – ارتفاق – عرض مكان آخر لاستعمال هذا الحق – مدى حق الارتفاق – استبدال مكان الارتفاق: إذا عرض مالك العقار المرتفق به على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأولى لاستعمال حقوقه توجب على المحكمة أن تعين في حكمها مدى حق الارتفاق وما إذا كان بالإمكان استبداله بحكم آخر للتوفيق بين مصالح صاحب هذا الحق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.