• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عرض على صاحب حق الارتفاق مكان آخر يحقق الغاية ذاتها وجب على المحكمة بيان مدى الحق وإمكان استبداله تحقيقاً للتوفيق بين مصلحة المرتفق وحق الملكية

عند عرض مكان بديل يسهّل استعمال الارتفاق بذات الكفاية أو بما لا يضرّ بصاحب الحق، يتعين على المحكمة بحث مدى حق الارتفاق وإمكان استبدال موضعه قضائياً تحقيقاً للتوفيق بين حق الارتفاق وحق الملكية.

نص الاجتهاد

3230 – ارتفاق – عرض مكان آخر لاستعمال هذا الحق – مدى حق الارتفاق – استبدال مكان الارتفاق: إذا عرض مالك العقار المرتفق به على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأولى لاستعمال حقوقه توجب على المحكمة أن تعين في حكمها مدى حق الارتفاق وما إذا كان بالإمكان استبداله بحكم آخر للتوفيق بين مصالح صاحب هذا الحق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.