• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تزوير ما يقع في مذكرات التبليغ الصادرة عن احدى المحاكم لايعد من نوع الجناية

ان تزوير ما يقع في مذكرات التبليغ الصادرة عن احدى المحاكم لايعد من نوع الجناية .

نص الاجتهاد

ان تزوير ما يقع في مذكرات التبليغ الصادرة عن احدى المحاكم لايعد من نوع الجناية . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن دعوى مدنية بدائية أقيمت بين المدعي محمود والمدعى عليه محمد وصدر فيها قرار بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه الذي فوجيء فيما بعد بوضع القرار قيد التنفيذ دون أن يتبلغ الحكم المنسوب اليه غير صادر عنه ولا يحمل توقيعه وتبين أن الذي قام بالتبليغ هو المدعى عليه الشرطي نجيب المكلف به فتقدم المتضرر بالادعاء الشخصي بحقه أصولا وتمت الملاحقة وأجريت الخبرة الفنية وتبين أن التوقيع على سند التبليغ مزور وانتهى قاضي التحقيق بقراره المؤرخ ۱۹۸۱/۳/۱ الى رفع الاوراقى للاتهام بجناية التزوير وانتهى قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه الى اتهام الطاعن بجناية التزوير المادي أثناء قيامه بالوظيفة بتوقيعه امضاء مزورا سندا لأحكام المادة ٤٤٥ عقوبات ولما كان التزوير قد وقع على مذكرة تبليغ صادرة عن احدى المحاكم. وكانت أوراق التبليغ قد ورد بشأن تزويرها نص خاص في المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات التي نصت على أن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والادارات العامة تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي وكانت المصدقة الكاذبة وتزويرها تعتبر من نوع الجنح وفقا للمواد ٤٥٢ وما بعدها من قانون العقوبات ولذلك فان تزوير ما يقع في مذكرات تبليغ صادرة عن احدى المحاكم لا يعد من نوع الجناية وكان القرار المطعون فيه بما ذهب اليه من الاتهام بالجناية مخالفا للاصول والقانون وجديرا بالنقض