• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان تمديد مهلة الادعاء أو الطعن على الدعاوى العالقة بوصفه من الإجراءات

التمديد التشريعي لمهلة الادعاء أو الطعن يُعدّ من القواعد الإجرائية، فيسري مباشرةً على الدعاوى والطعون غير المحسومة عند نفاذه.

نص الاجتهاد

إن تمديد مهلة الادعاء أو الطعن يسري فوراً على الدعاوى العالقة باعتباره متعلقاً بالإجراءات لا بالعقوبة. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 955 أساس 1218 تاريخ 21/6/1981.