التمديد التشريعي لمهلة الادعاء أو الطعن يُعدّ من القواعد الإجرائية، فيسري مباشرةً على الدعاوى والطعون غير المحسومة عند نفاذه.
إن تمديد مهلة الادعاء أو الطعن يسري فوراً على الدعاوى العالقة باعتباره متعلقاً بالإجراءات لا بالعقوبة. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 955 أساس 1218 تاريخ 21/6/1981.