• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيق القضائي وعدم لزوم سماع جميع الشهود متى تكشفت الوقائع بالأدلة القائمة

لا يبطل التحقيق أو يعيبه عدم سماع جميع الشهود المقترحين إذا كانت الأدلة الموجودة في الدعوى كافية لإيضاح الوقائع.

نص الاجتهاد

«لا يعيب التحقيق عدم سماع جميع الشهود المقترحين إذا كانت الوقائع قد أصبحت واضحة بالأدلة القائمة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1118 قرار 1197 تاريخ 21/6/1981.