لا يبطل التحقيق أو يعيبه عدم سماع جميع الشهود المقترحين إذا كانت الأدلة الموجودة في الدعوى كافية لإيضاح الوقائع.
«لا يعيب التحقيق عدم سماع جميع الشهود المقترحين إذا كانت الوقائع قد أصبحت واضحة بالأدلة القائمة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1118 قرار 1197 تاريخ 21/6/1981.