وجود موردٍ ماليٍّ للطفل لا يُسقط أصل وجوب النفقة وأجرة الحضانة، وإنما يُنقص المقدار الواجب، ويُوزَّع الباقي على من تلزمهم النفقة بحسب النسبة الإرثية لكلٍّ منهم متى كانوا موسرين.
لئن كان للطفلتين المطلوب النفقة لها راتب تقاعدي وتعويض عائلي تتقاضاه امهما الموظفة من الدولة فإن المتبقي من نفقة الكفاية وأجرة الحضانة يجب أن يوزع بين الام الموسرة والجد العصبي الموسر بنسبة الحصة الارثية لكل منهما