• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان للطفل موردٌ من راتبٍ تقاعدي أو تعويضٍ عائلي، توزَّع بقية نفقة الكفاية وأجرة الحضانة بين من تلزمهما النفقة بنسبة حصتهما الإرثية

وجود موردٍ ماليٍّ للطفل لا يُسقط أصل وجوب النفقة وأجرة الحضانة، وإنما يُنقص المقدار الواجب، ويُوزَّع الباقي على من تلزمهم النفقة بحسب النسبة الإرثية لكلٍّ منهم متى كانوا موسرين.

نص الاجتهاد

لئن كان للطفلتين المطلوب النفقة لها راتب تقاعدي وتعويض عائلي تتقاضاه امهما الموظفة من الدولة فإن المتبقي من نفقة الكفاية وأجرة الحضانة يجب أن يوزع بين الام الموسرة والجد العصبي الموسر بنسبة الحصة الارثية لكل منهما