• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حق الزوجة في النفقة متى أقر الزوج بقيام الزوجية وكان المسكن المعد للمتابعة صالحًا في الجملة ولو انتقصت بعض ضرورياته

ثبوت النفقة للزوجة لا يتوقف على التسجيل المدني متى أقرّ الزوج بعلاقة الزوجية، كما أن صلاحية مسكن المتابعة تُقدَّر من قاضي الموضوع، فإذا كان صالحاً في الجملة مع بعض النواقص غير الجوهرية بقي حق الزوجة في النفقة قائماً، مع جواز إلزام الزوج باستكمال النواقص الضرورية.

نص الاجتهاد

لما كانت نفقة الزوجة على زوجها ولو لم تكن مسجلة في السجل المدني طالما ان الزوج اعترف بقيام الزوجية وطلب المتابعة ومتى ثبت نتيجة الكشف على المسكن انه شرعي لنقص في الأدوات الضرورية او لاي سبب اخر كعدم وقوعه بين جيران صالحين الذي هو شرط من شروط شرعيته فإن الزوجة تستحق النفقة ولو لم يثبت الطردبما أن توزيع الرسوم متروك للمحكمة على ضوء نتيجة الدعوى ولما كان موعد الكشف محددا في الإنابة ولما كان تقدير شرعية المسن مناط بقضاة الموضوع وإن عدم وجود وسيلة تدفئة في الشتاء يمكن تكليف الزوج بتأمينها وإضافة عبارة تأمين النواقص عن طريق دائرة التنفيذ عند تسليم الزوجة المسكن مع ذكر هذه النواقص البسيطة المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة على زوجها ولو لم يكن الزواج مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية طالما أن الزوج معترف بقيام الزوجية كما عليه الفقه والاجتهاد وحيث تبين من ملف هذه الدعوى أن المدعى عليه الطاعن كان في جلسة ٥/١٩/ ۱۹۸۰ قد طلب زوجته لمتابعته في المسكن المهيأ في محلته قنينس وبعد أن قررت المحكمة الكشف عليه بتاريخ ١٩٨٠/٦/٢ أعرض عنه ولم يحضر في الموعد المحدد ولم يدفع السلفة وأكد في مذكرة وكيله المؤرخة ١٩٨٠/٩/٣١ طلب التفريق الذي تقدم به تقابلاً منذ جلسة ۱۹۷۹/۱۱/۸ ثم عاد في جلسة ۹/۱۸/ ۱۹۸۰ وطلب الحكم بالمتابعة أي مسكن أعده في قرية وادي الشيمان معلناً رجوعه عن طلب التفريق ، وتبين أن السكن المعد في القرية ينقص بعض الضروريات الأمر الذي يجعل حق الزوجة في النفقة ثابتاً ولو لم تثبت الطرد وقد ردت محكمة الموضوع على ما يتذرع به من هذه الناحية الرد المقبول ولما كان توزيع الرسوم والمصروفات متروكاً للمحكمة في ضوء النتيجة التي تؤول إليها الدعوى ولما كان الطعن المقدم من الزوج عبد السلام لا ينال من الحكم المطعون فيه فهو مستحق الرفض وحيث تبين من ضبط الكشف المحفوظ في الملف أن المحكمة المنابة قد أجرت الكشف في موعده المحدد في جلسة ۱۹۸۰/۹/۱۸ التي حضرها الطرفان، ولما كان تقدير شرعية المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الحكم ولما كان ضبط الكشف قد أشار إلى وجود المرحاض في المسكن . ولما كانت الطاعنة لم تثبت ما تذرعت به من حيث عدم صلاح الجيران أن المجال كان أمامها فسيحاً لو أرادت ذلك وحيث أنها لم تثبت أن اعداد المسكن في القرية كان بقصد الإساءة إليها، وحيث أن محكمة الموضوع لم تجد مبرراً لإجابة الطلب بإعادة الكشف على المسكن فالطعن من هذه النواحي جدير بالرفض وحيث أن ضبط الكشف لم يرد فيه ذكر لأدوات التدفئة إذ أن الكشف جري في الشهر العاشر من السنة ولم يكن آنذاك من ضرورة لها ولابد من توفر وسائل التدفئة شتاء ليكون المسكن صالحاً للسكن وحيث أن الطاعنة قد أثارت هذه الناحية في مذكرتها المؤرخة ١١/٢٧/۱۹۸۰ والمحكمة لم ترد عليها بشيء والخصم لم ينفها آنذاك فالطعن من هذه الناحية وارداً على القرار الطعين ويستحق النقض ولما كانت القضية جاهزة للفصل فيها من قبل هذه المحكمة لذلك فقد تقرر بالاجماع : نقض الفقرة الحكمية الخامسة جزئياً وتعديلها بإضافة العبارة التالية في نهايتها ) وعلى أن يكون في المسكن حين تسليمه بواسطة دائرة التنفيذ مدفأة تامة مع المداخن والوقود ( ورفض الطعنين فيما عدا ذلك .