• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر البت بجرم حيازة سلاح صيد وبعض الطلقات من اختصاص القضاء العادي وقضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل

إذا كان الفعل المنسوب هو حيازة سلاح صيد وبعض الطلقات، فإن نظره يكون من اختصاص القضاء العادي، كما أن مسألة الاختصاص تظل متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أي طور من أطوار الدعوى.

نص الاجتهاد

إن أمر البت بجرم حيازة سلاح صيد وبعض الطلقات من اختصاص القضاء العادي وقضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى