إذا كان الفعل المنسوب هو حيازة سلاح صيد وبعض الطلقات، فإن نظره يكون من اختصاص القضاء العادي، كما أن مسألة الاختصاص تظل متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أي طور من أطوار الدعوى.
إن أمر البت بجرم حيازة سلاح صيد وبعض الطلقات من اختصاص القضاء العادي وقضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى