إغفال المحكمة الفصل في طلب الخبرة مع استعداد طالبها لدفع سلفتها القانونية يُشكّل نقصاً في الإجراءات يؤثر في سلامة الحكم ويبرر نقضه.
اذا طلب طرف في الدعوى خبرة وابدى استعداده لدفع السلفة القانونية ولم تقرر المحكمة شيئا بهذا الخصوص فهذا يجعل في إجراءاتها نقصا يستدعينقض الحكم .