إذا بقي جزء من المهر المعجل ديناً في ذمة الزوج ولم يثبت وفاؤه، فإن للزوجة حق الامتناع عن المتابعة، ولا يُقبل إلزامها بها إلا بعد قبض رصيد المهر المستحق.
للزوجة حق الاحتباس على مهر زوجتها طالما لم تستوف مهرها المعجل ولم يثبت الزوج دفعه لذا فطلب المتابعة مشروط بدفع رصيد المهر . المناقشة: لئن كان من حق الزوجة أن تحتبس عن زوجها طالما لم تستوف مهرها المعجل ولئن ثبت من وثيقة الزواج المبرز صورة عنها إن ذمة الزوج مازالت مشغولة بألفي ليرة سورية من المهر المعجل. وليس ثمة ما يثبت أنه دفع هذا الرصيد الذي حكم به الزوج بموجب الفقرة الحكمية الأولى من الحكم المطعون فيه فإنه لما كان الحكم عليها بالمتابعة مشروطاً يقبض الرصيد المشار إليه وحيث أن تقدير شرعية المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من الأمور المنوطة بقضاة الحكم وحيث أن الطعن لاينال من الحكم الذي صدر مستجمعاً أسبابه لذلك فقد تقرر بالاجماع : ۱ – رفض الطعن