لا تنعقد ولاية محكمة الجنايات على الدعوى الجزائية بمجرد إحالة قاضي التحقيق للمدعى عليه، بل يشترط صدور قرار اتهام من مرجع مختص.
ان إحالة قاضي التحقيق للمدعى عليه الى محكمة الجنايات بجرم التهريب لاتكفي وذلك لان المحكمة لاتضع يدها على قضية جنائية دون صدور قرار اتهام من مرجع مختص .