• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إحالة قاضي التحقيق للمدعى عليه الى محكمة الجنايات بجرم التهريب لاتكفي وذلك لان المحكمة لاتضع يدها على قضية جنائية دون صدور قرار اتهام

لا تنعقد ولاية محكمة الجنايات على الدعوى الجزائية بمجرد إحالة قاضي التحقيق للمدعى عليه، بل يشترط صدور قرار اتهام من مرجع مختص.

نص الاجتهاد

ان إحالة قاضي التحقيق للمدعى عليه الى محكمة الجنايات بجرم التهريب لاتكفي وذلك لان المحكمة لاتضع يدها على قضية جنائية دون صدور قرار اتهام من مرجع مختص .