• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تتلو الأوراق في الجلسة الأولى عند اكمال الخصومة لا ان ترجئ ذلك الى الجلسات الأخيرة

تلاوة الأوراق الإجرائية يجب أن تتم عند اكتمال الخصومة في الجلسة الأولى المخصصة لذلك، ولا يصح تأجيلها إلى جلسات لاحقة أو أخيرة.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تتلو الأوراق في الجلسة الأولى عند اكمال الخصومة لا ان ترجئ ذلك الى الجلسات الأخيرة .