تلاوة الأوراق الإجرائية يجب أن تتم عند اكتمال الخصومة في الجلسة الأولى المخصصة لذلك، ولا يصح تأجيلها إلى جلسات لاحقة أو أخيرة.
على المحكمة ان تتلو الأوراق في الجلسة الأولى عند اكمال الخصومة لا ان ترجئ ذلك الى الجلسات الأخيرة .