• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اثار المستأنف في لائحة الاستئناف ان اسقاط الحق الشخصي هو من الأسباب المخففة وجب على محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفع تحت طائلة

كل دفعٍ جوهري يثيره المستأنف بشأن اعتبار إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة يجب على محكمة الاستئناف مناقشته والرد عليه، لأن إغفال الرد على دفاع مؤثر يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

اذا اثار المستأنف في لائحة الاستئناف ان اسقاط الحق الشخصي هو من الأسباب المخففة وجب على محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفع تحت طائلة النقض .