• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا ان الصفة الجزائية تبقى الصفة الغالبة عليها لانها تحصل بمعرفة النيابة العامة

إذا كانت الغرامة المقررة لجريمة من جرائم التبغ ذات طبيعة جزائية غالبة وتُستوفى بواسطة النيابة العامة مع قابلية استبدالها بالحبس عند عدم الوفاء، فإنها تُعامل كعقوبة شخصية لا يجوز توقيعها على غير من نسب إليه الفعل، ولا سيما ولي الحدث، كما لا يصح إضفاء النفاذ المعجل عليها متى كان ذلك مخالفاً لطبيعتها و...

نص الاجتهاد

لئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا ان الصفة الجزائية تبقى الصفة الغالبة عليها لانها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس في حال عدم الدفعلا يجوز حبس الحدث او الحكم عليه بالغرامة لمثل هذا الجرم وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون الاحداث فانه بالتالي لايجوز الحكم بالغرامة على وليه لان الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لايحكم بها على الولي كما لايجوز الحكم بالنفاذ المعجل