• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القول بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تتولى أمر تحديد تعرفة النقل والركوب على الخطوط الحديدية لا يتعارض مع وجوب التنسيق

أن القول بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تتولى أمر تحديد تعرفة النقل والركوب على الخطوط الحديدية لا يتعارض مع وجوب التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب اختصاصاتها. وأن الجمعية العمومية توصي في حال تعارض وجهات النظر بين الطرفين بعرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية في...

نص الاجتهاد

أن القول بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تتولى أمر تحديد تعرفة النقل والركوب على الخطوط الحديدية لا يتعارض مع وجوب التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب اختصاصاتها. وأن الجمعية العمومية توصي في حال تعارض وجهات النظر بين الطرفين بعرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للبت فيه.