شطب الدعوى يُبطل أثر استدعائها السابق، وعند تجديدها بعد الشطب لا تُستحق النفقة إلا عن أربعة أشهر تسبق تاريخ التجديد.
شطب الدعوى ابطال لاستداعها. والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد.