إدخال شروطٍ جديدة على عقد الإيجار مقارنةً بالعقد السابق ينشئ عقداً جديداً مستقلّ الأثر، فلا يستفيد من التحصين القانوني ويخضع للتخمين.
اذا ورد في عقد الايجار الجديد شروط لم تكن موجودة في العقد السابق فان هذه التعديلات تجعل العقد جديدا وتجعله في منأى عن التحصين وخاضعا للتخمين