• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة شروط جديدة إلى عقد الإيجار تجعله عقداً جديداً غير خاضع للتحصين والتخمين

إدخال شروطٍ جديدة على عقد الإيجار مقارنةً بالعقد السابق ينشئ عقداً جديداً مستقلّ الأثر، فلا يستفيد من التحصين القانوني ويخضع للتخمين.

نص الاجتهاد

اذا ورد في عقد الايجار الجديد شروط لم تكن موجودة في العقد السابق فان هذه التعديلات تجعل العقد جديدا وتجعله في منأى عن التحصين وخاضعا للتخمين