السبب الواحد لا يجوز أن يُبنى عليه كلٌّ من التخفيف القانوني والتخفيف التقديري، منعاً لازدواج التخفيف عن ذات العلة.
لا يجوز ان يكون السبب الواحد مدارا للتخفيف القانوني وللتخفيف التقديري . المناقشة: ليس المحكمة أن تتخذ السبب الواحد مدارا للتخفيف القانوني و للتخفيف التقديري باعتبار أن ما يتضمنه من سلوك المجني عليها السيء يعد دافعا شريفا من ناحية وسببا من أسباب التخفيف التقديري من ناحية ثانية