• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ان يكون السبب الواحد مدارا للتخفيف القانوني وللتخفيف التقديري

السبب الواحد لا يجوز أن يُبنى عليه كلٌّ من التخفيف القانوني والتخفيف التقديري، منعاً لازدواج التخفيف عن ذات العلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يكون السبب الواحد مدارا للتخفيف القانوني وللتخفيف التقديري . المناقشة: ليس المحكمة أن تتخذ السبب الواحد مدارا للتخفيف القانوني و للتخفيف التقديري باعتبار أن ما يتضمنه من سلوك المجني عليها السيء يعد دافعا شريفا من ناحية وسببا من أسباب التخفيف التقديري من ناحية ثانية