في البيع المطلق يجب على المشتري عند ظهور العيب أن يُخطر البائع للمطالبة بالضمان، وأن يرفع دعوى الضمان خلال سنة من تسليم المبيع؛ أمّا إذا كان الضمان لمدة معلومة فيلزم الإخطار خلال شهر من ظهور العيب ثم رفع الدعوى خلال ستة أشهر من الإخطار، وإلا سقطت الدعوى والحق.
إذا كان عقد البيع مطلقاً وجب على المشتري في حال ظهور عيب إخطار البائع لمطالبته بالضمان وإقامة دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع أما إذا كان الالتزام بالضمان لمدة معلومة فيجب على المشتري إخطار البائع في مدة شهر من ظهور العيب ثم إقامة الدعوى ضمن مدة ستة أشهر من الإخطار تحت طائلة سقوط الدعوى والحق المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح حل بتاريخ 19/11/1955 تحت رقم 4520 – 1091 القاضي برد دعوى المدعية المميزة بطلب إبدال البراد موضوع الدعوى بسواه صالح للعمل أو بتأدية المبلغ المدفوع من قبلها مع عطل وضرر وقدره 500 ليرة سورية وذلك الرد لشمول الدعوى بالتقادم باعتبار أن الاعذار جرى بتاريخ 28/8/1954 والدعوى أقيمت في 6/8/1955.ولما كان يستخلص من المواد 417 و 420 و 423 من القانون المدني الباحثة عن التزامات البائع للمشتري في حالة ظهور عيب في المبيع أن العقد أن كان مطلقاً وجب على المشتري إخطار البائع لأجل مطالبته بالضمان على الوجه المذكور في المادة 417 وإن دعوى الضمان تسقط بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع بمقتضى المادة 420 أما إذا كان هناك التزام بالضمان لمدة معلومة فعلى المشتري إخطار البائع في مدة شهر من ظهور العيب ثم رفع الدعوى في مدة ستة شهور من الإخطار بمقتضى المادة 423 ولما كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي جوزت الاتفاق على غير ما ذكر فيها إنما أجازت الاتفاق على عدم التقيد بالإخطار ورفع الدعوى خلال المدة المذكورة في المادة. وليس فيها ما يدل على أن ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة طويلة يعفي المشتري من واجب الإخطار ورفع الدعوى خلال هذه المدد. ولما كانت ترجمة الشهادة المبرزة ليس فيها ما يعفي المدعية من وجوب الإخطار خلال شهر من ظهور العيب ورفع الدعوى خلال ستة أشهر من الإخطار.ولما كان وكيل المدعية لم يدع أمام القاضي بما يقطع التقادم بل جاء يثير ذلك في التمييز لأول مرة فلا ينظر إليه. وكان القاضي قد عل حكمه تعليلاً صحيحاً كان جديراً بالتصديق. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.