إذا انتهى قاضي التحقيق إلى أن الفعل لا ينطبق عليه المرسوم 13 لعام 1974 الخاص بقضايا التهريب، فإن قراره يُعدّ من القرارات القابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة، ولا يقبل الطعن المباشر بالنقض.
اذا اصدر قاضي التحقيق قراره باعتبار الفعل مما لاينطبق على المرسوم 13 لعام 1974 ( الخاص بقضايا التهريب ) فان قراره هذا يكون قابلا للاستئناف امام قاضي الإحالة ولايقبل الطعن مباشرة امام محكمة النقض .