• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عناصر الشرطة المدنية يحاكمون امام المحاكم المدنية

الاختصاص القضائي في محاكمة عناصر الشرطة المدنية ينعقد للمحاكم المدنية متى لم يوجد نصّ خاص يُسند النظر إلى جهة قضائية أخرى.

نص الاجتهاد

ان عناصر الشرطة المدنية يحاكمون امام المحاكم المدنية .