الاختصاص القضائي في محاكمة عناصر الشرطة المدنية ينعقد للمحاكم المدنية متى لم يوجد نصّ خاص يُسند النظر إلى جهة قضائية أخرى.
ان عناصر الشرطة المدنية يحاكمون امام المحاكم المدنية .