• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن علاقة الموظف بالادارة لا تنقطع بمجرد تقديم استقالته وعلى الموظف الذي ابدى رغبته في ترك العمل نهائيا بتقديم استقالته ان يستمر في أداء

إن علاقة الموظف بالادارة لا تنقطع بمجرد تقديم استقالته وعلى الموظف الذي ابدى رغبته في ترك العمل نهائيا بتقديم استقالته ان يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته الى ان تحظره الادارة بقبولها والاستغناء عن خدماته

نص الاجتهاد

إن علاقة الموظف بالادارة لا تنقطع بمجرد تقديم استقالته وعلى الموظف الذي ابدى رغبته في ترك العمل نهائيا بتقديم استقالته ان يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته الى ان تحظره الادارة بقبولها والاستغناء عن خدماته