إن علاقة الموظف بالادارة لا تنقطع بمجرد تقديم استقالته وعلى الموظف الذي ابدى رغبته في ترك العمل نهائيا بتقديم استقالته ان يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته الى ان تحظره الادارة بقبولها والاستغناء عن خدماته
إن علاقة الموظف بالادارة لا تنقطع بمجرد تقديم استقالته وعلى الموظف الذي ابدى رغبته في ترك العمل نهائيا بتقديم استقالته ان يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته الى ان تحظره الادارة بقبولها والاستغناء عن خدماته