• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الرفوف والقوائم اللازمة في المأجور المستعمل تجارياً لا يشكل إساءة ما لم يثبت أنه أضعفه أو غيّر وجه استعماله

لا تُعدّ الإضافات الداخلية اللازمة للاستعمال التجاري إساءةً في استعمال المأجور ما لم تُثبت أضرارًا مادية به، ولا يُعتبر تغيير نوع البضاعة أو النشاط التجاري ضمن ذات الغاية التجارية تبديلًا في وجه الاستعمال.

نص الاجتهاد

وضع الرفوف والقوائم اللازمة لا يعتبر اساءة في استعمال المأجور طالما لم يثبت أنه أدى الى أضعافه والمأجور المستعمل مستودعا لخزان الصناديق الفارغة يعني أنه للاستعمال التجاري فإذا استعمل بعد شرائه مع كافة موجوداته في تجارة الموز لا يعتبر تبديلا في وجه الاستعمال