لا تُعدّ الإضافات الداخلية اللازمة للاستعمال التجاري إساءةً في استعمال المأجور ما لم تُثبت أضرارًا مادية به، ولا يُعتبر تغيير نوع البضاعة أو النشاط التجاري ضمن ذات الغاية التجارية تبديلًا في وجه الاستعمال.
وضع الرفوف والقوائم اللازمة لا يعتبر اساءة في استعمال المأجور طالما لم يثبت أنه أدى الى أضعافه والمأجور المستعمل مستودعا لخزان الصناديق الفارغة يعني أنه للاستعمال التجاري فإذا استعمل بعد شرائه مع كافة موجوداته في تجارة الموز لا يعتبر تبديلا في وجه الاستعمال