سلطة القاضي في ترجيح الشهادات واستنتاج القناعة منها ليست مطلقة، بل تتقيد بسلامة الاستنتاج وموافقته لثابت الملف. ولا يصح تقدير نفقات الولادة بلا دليل على المصروفات الفعلية.
لئن كان تقدير الشهادات استنتاج القناعة منها وترجيح بعضها على بعض مما يدخل في صلاحية القاضي إلا أن ذلك مقيد بسلامة الاستنتاج وأن يكون متفقا مع الثابت بالملف – تقدير نفقات الولادة دون تكليف المدعية إثبات ما صرفته في هذا الوجه ليس له ما يؤيده ولا يقوم على اسباب ثابتة