لا تُعدّ أملاك الأوقاف من أملاك الدولة، ويجوز الاحتجاج بالمادة 723 مدنياً بشأن من يستولي عليها، إلا أن هذا الادعاء يسقط إذا انقضت سنة على وضع اليد في محل لم يُنجز فيه التحديد والتحرير.
إن أملاك الأوقاف ليست من أملاك الدولة، وتنطبق على من يستولي عليها أحكام المادة 723 ق.ع ويسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد