• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا قضى بما لم يُطلب وامتنع عن الرد على طلب إدخال من تجب نفقتهم قبل غيرهم

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يُطلب منها، ويجب عليها الرد على الطلبات الجوهرية المتصلة بترتيب المكلّفين بالنفقة، لأن إغفال ذلك أو مخالفة حدود الطلبات يعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

يتعرض للنقض الحكم الذي تضمن فرض النفقة للولد الثالث مع أن استدعاء الدعوى قد تضمن فقط زيادة النفقة لولدين وعد رد المحكمة على طلب ادخال الاشقاء الكبار للوالدين المطلوب النفقة لهما مع أن الشقيق مكلف بالانفاق قبل العم متى كان قادرا